الفيض الكاشاني

529

الوافي

4861 - 9 التهذيب ، 1 / 139 / 80 / 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن يعقوب بن شعيب عن حريز أو عمن رواه عن محمد قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه السّلام أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال كذبوا على علي عليه السّلام ما وجدوا ذلك في كتاب علي قال اللَّه « وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا . . . » ( 1 ) . 4862 - 10 التهذيب ، 1 / 142 / 93 / 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليه السّلام قال الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه » . 4863 - 11 الكافي ، 3 / 45 / 13 / 1 محمد وغيره عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة » . 4864 - 12 الكافي ، 3 / 45 / 13 / 1 وروي أنه « ليس شيء من الغسل فيه وضوء

--> ( 1 ) المائدة / 6 .