الفيض الكاشاني

530

الوافي

إلا غسل يوم الجمعة فإن قبله وضوء » ( 1 ) . 4865 - 13 الكافي ، 3 / 45 / 13 / 1 وروي « أي وضوء أطهر من الغسل » . 4866 - 14 التهذيب ، 1 / 143 / 94 / 1 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « في كل غسل وضوء إلا الجنابة » . 4867 - 15 التهذيب ، 1 / 142 / 92 / 1 الصفار عن يعقوب عن سليمان بن الحسين عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السّلام قال « إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل » . 4868 - 16 التهذيب ، 1 / 104 / 1 / 1 المشايخ عن سعد عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف التهذيب ، 1 / 140 / 84 / 1 الحسين عن فضالة عن سيف عن الحضرمي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته كيف أصنع إذا أجنبت قال « اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل » ( 2 ) .

--> ( 1 ) والتهذيب - 1 : 39 رقم 391 . ( 2 ) ايجاب الوضوء مع غسل الجنابة مذهب بعض المخالفين كداود وأبى ثور فإنهما أوجباهما معا وكذلك بعض الشافعية ولذا حمل دام ظله اثبات الوضوء على التقية . وأما أصحابنا فهم مجمعون على اجزاء غسلها عن الوضوء لا خلاف بينهم في ذلك فيما أعلم وإنما الخلاف في سائر الأغسال فالسيد المرتضى وابن الجنيد ذهبا إلى اجزائها وإن كانت مندوبة والأكثرون على عدمه « عهد » أيده الله .