الفيض الكاشاني
493
الوافي
- 52 - باب التي أدركت شيئا من الوقت طاهرا 4768 - 1 الكافي ، 3 / 103 / 3 / 1 التهذيب ، 1 / 391 / 31 / 1 علي عن أبيه عن السراد عن ابن رئاب عن الحذاء ( 1 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا رأت المرأة الطهر وهي في وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها وإذا طهرت في وقت فأخرت الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها » ( 2 ) . 4769 - 2 الكافي ، 3 / 103 / 4 / 1 التهذيب ، 1 / 392 / 32 / 1 السراد عن ابن رئاب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها فإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها » .
--> ( 1 ) ليس في الكافي « ابن رئاب » ولا « الحذاء » وأورد بدلهما علي بن زيد وكأنه غلظ من النساخ . منه . ( 2 ) والسند أورده من الكافي والرواية في التهذيب أورده مقطوعا هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : إذا رأت المرأة الطهر الخ « ض . ع » .