الفيض الكاشاني
494
الوافي
4770 - 3 الكافي ، 3 / 103 / 5 / 1 التهذيب ، 1 / 392 / 33 / 1 السراد عن ابن رئاب عن أبي الورد قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين قال فإن رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب » . 4771 - 4 التهذيب ، 1 / 394 / 43 / 1 أحمد عن السراد عن جميل عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي جالسة فقال تقوم من مسجدها ولا تقضي تلك الركعتين » . 4772 - 5 التهذيب ، 1 / 392 / 34 / 1 التيملي عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « في امرأة إذا دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخرت الصلاة حتى حاضت قال تقضي إذا طهرت » . 4773 - 6 التهذيب ، 1 / 394 / 44 / 1 أحمد عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن يونس بن عبد الرحمن عن البجلي قال : سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة قال « نعم » . 4774 - 7 الكافي ، 3 / 102 / 2 / 1 التهذيب ، 1 / 389 / 21 / 1 محمد عن