الفيض الكاشاني
471
الوافي
بيان : لعل المراد بقوله بين كل صلاتين بين وقتي كل صلاتين أو حال كونها جامعة بين كل صلاتين ليوافق الأخبار الأخر . وكان تفسير اللفظتين من كلام صاحب الكافي والذفر محركة شدة ذكاء الريح وثفر الدابة السير الذي يكون في مؤخر السرج وربما يقال باتحاد معنييهما وإنه قلبت الثاء ذالا . 4710 - 3 الكافي ، 3 / 89 / 4 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن عثمان عن سماعة قال : قال « المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل هذا إن كان دمها عبيطا وإن كان [ كانت - خ ل ] صفرة فعليها الوضوء » ( 1 ) . 4711 - 4 الكافي ، 3 / 90 / 5 / 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان التهذيب ، 1 / 171 / 59 / 1 المشايخ عن سعد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ولا
--> ( 1 ) وفى ( التهذيب - 1 : 170 رقم 485 ) .