الفيض الكاشاني

472

الوافي

بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها قال وقال لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك » . 4712 - 5 التهذيب ، 1 / 401 / 77 / 1 التيملي عن التميمي ومحمد بن سالم عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سمعته يقول « المرأة المستحاضة التي لا تطهر قال تغتسل عند صلاة الظهر » الحديث ( 1 ) . 4713 - 6 الكافي ، 3 / 90 / 6 / 1 النيسابوريان عن صفوان عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت له جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة قال « لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن [ إذا - خ ل ] أراد » ( 2 ) . 4714 - 7 التهذيب ، 1 / 169 / 55 / 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن محمد بن خالد الأشعري عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع قال تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم يثقب الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلت » . 4715 - 8 التهذيب ، 1 / 171 / 60 / 1 المشايخ عن سعد عن أحمد

--> ( 1 ) بأدنى تفاوت « ض . ع » . ( 2 ) وفى ( التهذيب - 1 : 170 رقم 486 ) .