الفيض الكاشاني

46

الوافي

3726 - 3 الكافي ، 3 / 13 / 3 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن رجل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت : أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضئون قال : قال « ليس به بأس لا تسأل عنه قلت ويسيل على الماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي وينتضح علي منه والبيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا قال ما بذا بأس لا تغسله كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر » . بيان : كنى بالوضوء في الموضعين عما يوجبه ومثله كثير في كلامهم ومنه المتوضي قول الرجل أين يتوضأ الغرباء كما يأتي أو اكتفى بذكر الوضوء عن مقدماته أو عبر به عن الاستنجاء وإلا فلا وجه للسؤال والغرض من السؤال الثاني أن المطر يسيل على الماء المتغير أحدهما بالقذر فيثب من الماء القطرات وينتضح علي والبيت يتوضأ على سطحه سؤال آخر فيكف أي يقطر 3727 - 4 الكافي ، 3 / 13 / 4 / 1 محمد عن التهذيب ، 1 / 267 / 7 / 1 أحمد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن الفقيه ، 1 / 70 / 163 أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله وإن كان الطريق نظيفا فلا تغسله .