الفيض الكاشاني

47

الوافي

3728 - 5 الفقيه ، 1 / 8 / 6 - التهذيب ، 1 / 411 / 16 / 1 علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة فقال إذا جرى فلا بأس به ( 1 ) قال وسألته عن رجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله فقال لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس » . 3729 - 6 الفقيه ، 1 / 7 / 4 هشام بن سالم « أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب فقال « لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه » . بيان : أريد بالسماء المطر فإنها اسم من أسماء المطر وإن أريد بها معناها المتعارف فالمراد بإصابتها السطح إصابتها إياه بمطرها . 3730 - 7 الفقيه ، 1 / 8 / 5 « وسئل عليه السّلام عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم فقال طين المطر لا ينجس » . 3731 - 8 التهذيب ، 1 / 424 / 21 / 1 أحمد عن جعفر بن بشير عن عمر بن الوليد عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن

--> ( 1 ) في التهذيب ينتهى الحديث إلى قوله : إذا جرى فلا بأس به . وقوله : قال : وسألته عن رجل . . . الخ جعله حديثا آخر في الفقيه وارقمه برقم 7 « ض . ع » .