الفيض الكاشاني
455
الوافي
قال « يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم » . 4691 - 10 التهذيب ، 1 / 402 / 79 / 1 عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السّلام قال « المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين » . بيان : قد سبق هذا الحديث في باب حد الحيض وكان في إسناده زرارة بعد جميل . 4692 - 11 الكافي ، 3 / 83 / 1 / 2 التهذيب ، 1 / 381 / 6 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن غير واحد « سألوا أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الحيض والسنة في وقته فقال إن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم سن في الحيض ثلاث سنن بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لم يدع لأحد مقالا فيه بالرأي أما إحدى السنن فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت واستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها فإن امرأة يقال لها فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فأتت أم سلمة فسألت رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم عن ذلك فقال تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها وقال إنما هو عزف وأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتصلي قال أبو عبد اللَّه
--> ( 1 ) عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام كذا في التهذيب المطبوع . ( 2 ) عرق ، الكافي المطبوع والمرآة عزف وجعل عرق على نسخة وله تحقيق في المقام .