الفيض الكاشاني

442

الوافي

ذلك فما علمها به قال دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد قال فالتفتت إلى مولاتها فقالت أتراه كان امرأة مرة » . 4667 - 25 الكافي ، 3 / 78 / 1 / 1 التهذيب ، 1 / 396 / 53 / 1 النيسابوريان عن حماد عن حريز والتهذيب ، الأربعة عن محمد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال لا تصلي حتى ينقضي أيامها وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت » . 4668 - 26 الكافي ، 3 / 78 / 2 / 1 التهذيب ، 1 / 396 / 54 / 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في المرأة ترى الصفرة فقال إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض » . 4669 - 27 الفقيه ، 1 / 91 / 196 الحديث مرسلا مقطوعا . بيان : يعني إذا رأتها بعد مضي يومين بعد العادة فليس ذلك بحيض وأما اليومان فهما زمان الاستظهار ويحتمل تفسيره بما يوافق سابقه ولاحقه ويخص الاستظهار بما إذا لم تكن صفرة بل يكون بصفة الحيض .