الفيض الكاشاني
443
الوافي
4670 - 28 الكافي ، 3 / 78 / 3 / 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عدتها لم تصل وإن رأت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت » . 4671 - 29 الكافي ، 3 / 78 / 4 / 1 محمد عن التهذيب ، 1 / 396 / 55 / 1 أحمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن محمد ( 1 ) عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه » . 4672 - 30 الكافي ، 3 / 78 / 5 / 1 محمد بن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن معاوية بن حكيم قال « قال ( 2 ) الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وبعد أيام الحيض ليس من الحيض وفي أيام الحيض حيض » . 4673 - 31 الكافي ، 3 / 107 / 1 / 1 التهذيب ، 1 / 397 / 57 / 1 القميان عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن
--> ( 1 ) قال في جامع الرواة ج 2 ص 21 في ترجمة القاسم بن محمد القمي ما نصه : أقول : الذي يظهر لنا إن يكون القاسم بن محمد الأصبهاني والقاسم بن محمد الجوهري والقاسم بن محمد القمي متحدا لاشتراكهم في الراوي والمروى عنه على ما يظهر بأدنى تأمل في ترجمتهم والله أعلم انتهى « ض . ع » . ( 2 ) كذا مقطوعا في الكتب .