الفيض الكاشاني
428
الوافي
بيان : أريد بالعاتق المنكب إلا أن يتوضأ من تراب القبر يعني يغسل يده مما أصابها من ترابه . 4628 - 3 الكافي ، 3 / 160 / 3 / 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « يغتسل الذي غسل الميت وإن قبل الميت إنسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله » ( 1 ) . 4629 - 4 التهذيب ، 1 / 430 / 17 / 1 الصدوق عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد اللَّه بن الصلت عن البزنطي عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله » . 4630 - 5 الكافي ، 3 / 161 / 8 / 1 سهل عن التميمي عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له أيغتسل من غسل الميت قال نعم قلت من أدخله القبر قال لا إنما يمس الثياب » . 4631 - 6 الفقيه ، 1 / 161 / 448 سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
--> ( 1 ) و ( التهذيب - 1 : 108 رقم 284 ) في ذيل الحديث .