الفيض الكاشاني
429
الوافي
4632 - 7 الكافي ، 3 / 161 / 5 / 1 القميان عن الحجال عن ثعلبة عن معمر ( 1 ) بن يحيى قال « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ينهى عن الغسل إذا دخل القبر » . 4633 - 8 الكافي ، 3 / 212 / 4 / 1 العدة عن سهل عن النخعي التهذيب ، 1 / 429 / 14 / 1 سعد عن النخعي رفعه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة وإذا مسه إنسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على من مسه الغسل وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » . 4634 - 9 التهذيب ، 1 / 429 / 10 / 1 النضر بن سويد عن عاصم بن حميد قال : سألته عن الميت إذا مسه الإنسان أفيه غسل قال فقال « إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل » .
--> ( 1 ) معمر هذا بفتح الميم واسكان العين المهملة وتخفيف الميم الثانية ابن يحيى بن مسافر العجلي وقيل يحيى بن بسام بالموحدة وتشديد المهملة وقيل سام بدون باء وعلى التقادير احتمال التعدد منتف . وأما معمر بن خلاد من أصحاب الرضا عليه السلام فهو بضم الميم وفتح العين وتكرير الميم الثاني وكلاهما ثقتان « عهد » وقال المامقاني في ج 2 ص 233 ذيل عنوان معمر بن أبي رئاب « ثم إن معمرا جاء اسم لجماعة وظاهر بعضهم أنه في جميع الموارد بضم الميم وفتح العين والميم المشددة والراء المهملة وزان معظم ولكن الذي يظهر من كتب اللغة إنه يسمى به تارة وبمعمر وزان مسكن أخرى « إلى أن قال » وعلى هذا فما يرد مسمى بمعمر يتردد أمره في الضبط بين الهيئتين إلا معمر بن عبد الله القرشي العدوي . . . فإنه على زنة مسكن بلا ريب ومعمر بن خلاد فإنه بتشديد الميم عل زنة معظم « ض . ع » .