الفيض الكاشاني
411
الوافي
- 41 - باب إتيان الدبر 4576 - 1 الكافي ، 3 / 47 / 8 / 1 محمد عن التهذيب ، 1 / 125 / 27 / 1 أحمد عن البرقي رفعه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها » . 4577 - 2 التهذيب ، 4 / 319 / 43 / 1 ابن محبوب عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل » . 4578 - 3 التهذيب ، 4 / 319 / 45 / 1 محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل » . 4579 - 4 التهذيب ، 7 / 461 / 55 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة ( 1 ) ، عمن أخبره قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن
--> ( 1 ) حفص بن سوقه بضم المهملة واسكان الواو وفتح القاف العمرى بفتح المهملة واسكان الميم مولى عمرو بالواو ابن حريث بالمهملة والراء ثم المثلثة مصغرا المخزومي هو وأخواه زياد بن سوقه ومحمد بن سوقة ثقات « عهد » .