الفيض الكاشاني

412

الوافي

رجل يأتي أهله من خلفها قال « هو أحد المأتيين فيه الغسل » . بيان : طعن عليه في الإستبصار بالإرسال والقطع وإمكان وروده مورد التقية لموافقته لمذهب العامة ونفي الغسل عنها بذلك متمسكا بما قبله مع قوله بنقض الصوم به في كتاب الصوم طاعنا فيما قبله هناك . أقول لا تنافي بين الخبرين الأخيرين لجواز أن يكون وجوب الغسل فيه مختصا بالرجل وإنما التنافي بين ثانيهما وبين مرفوع البرقي المتقدم عليهما وكل خبر نفى الغسل عمن باشر ما دون الفرج من غير إنزال إن حملنا ما دون الفرج على ما يشمل الدبر وأكثر أصحابنا على وجوب الغسل عليهما في ذلك ولم نجد على وجوبه عليها حديثا إلا قول أمير المؤمنين عليه السّلام « أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء » إن أفاد ذلك .