الفيض الكاشاني

410

الوافي

4574 - 17 التهذيب ، 1 / 123 / 21 / 1 سعد عن جميل بن صالح وحماد بن عثمان عن عمر بن يزيد مثله . 4575 - 18 التهذيب ، 1 / 124 / 23 / 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عمن رواه عن عبيد بن زرارة قال : قلت له هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل قال لا وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو أمه أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل فيقول ما لك فتقول احتلمت وليس لها بعل ثم قال لا ليس عليهن ذلك وقد وضع اللَّه ذلك عليكم قال « وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » ولم يقل ذلك لهن » . بيان : في قوله عليه السّلام قائمة تغتسل دلالة على ما أشرنا إليه سابقا من أن العلة التي يتخذنها إنما هي الاغتسال دون الخروج إلى الحمامات وهذه الأخبار أولها في التهذيبين بالبعيد غاية البعد والأولى أن يحمل ما ورد في إثبات الغسل لهن في احتلامهن على الاستحباب على أن ماءهن قلما يخرج من فروجهن وإنما يستقر في أرحامهن وعلى هذا فيمكن أن يحمل سقوط الغسل عنهن على ما إذا لم يخرج ويحتمل أن يختص وجوب الغسل عليهن في غير المجامعة بما إذا كن عالمات بالوجوب كما مرت الإشارة إليه .