الفيض الكاشاني
41
الوافي
عليه السّلام عن جلد الخنزير ( 1 ) يجعل دلوا يستقى به الماء قال « لا بأس » . 3713 - 8 الفقيه ، 1 / 10 / 14 : الحديث مرسلا . 3714 - 9 التهذيب ، 1 / 232 / 1 / 1 المشايخ عن الصفار عن أحمد عن الحسين عن حماد عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سمعته يقول : لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر » . 3715 - 10 الفقيه ، 1 / 21 / 33 قال الصادق عليه السّلام : كان في المدينة بئر في وسط مزبلة فكانت الريح تهب فتلقى فيها القذر وكان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يتوضأ منها » . 3716 - 11 التهذيب ، 1 / 233 / 2 / 1 سعد عن أحمد عن عبد اللَّه بن الصلت عن ابن المغيرة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه قال لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه » . 3717 - 12 التهذيب ، 1 / 233 / 3 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم
--> ( 1 ) « جلد الخنزير » الحديث غير معمول به إلا على قول من يقول باعتصام الماء القليل أو المراد أنه لا بأس بالاستقاء به وإن ينجس الماء ولا ينجس به ماء البئر « ش » .