الفيض الكاشاني
42
الوافي
بها إلا بعد ما يتوضأ منها أيعاد الوضوء فقال « لا » . 3718 - 13 التهذيب ، 1 / 233 / 5 / 1 بهذا الإسناد عن أبان عن الشحام وأبي يوسف يعقوب بن عيثم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء قلنا فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا فقال « لا بأس به » . 3719 - 14 التهذيب ، 1 / 233 / 4 / 1 سعد عن الزيات عن جعفر بن بشير عن أبي عيينة قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الفأرة تقع في البئر فقال إذا خرجت فلا بأس وإن تفسخت فسبع دلاء قال وسئل عن الفأرة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلا بعد ما يتوضأ منها أيعيد وضوءه وصلاته ويغسل ما أصابه فقال لا قد استقى أهل الدار منها ورشوا » . بيان : كأن المراد به أنه إذا أعاد الوضوء والصلاة لرفع ما يريبه من ذلك كبر فعله على أهل الدار لأنهم أصيبوا بما أصيب وشق عليهم رفع ما يريبهم مع أنه لا يأمن أن يكون قد سرى إليه وإلى ثيابه من رشهم ويحتمل أن يكون المراد أنهم استقوا ورشوا قبل الوضوء ما يكفي في نزحها . 3720 - 15 التهذيب ، 1 / 239 / 24 / 1 ابن عيسى عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا قال : كنت مع أبي عبد اللَّه عليه السّلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد اللَّه عليه السّلام دلوا فخرج فيه فأرتان