الفيض الكاشاني

40

الوافي

« لا بأس ولا يغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة » . 3709 - 4 الفقيه ، 1 / 14 / 20 : الحديث مرسلا . 3710 - 5 الكافي ، 3 / 6 / 10 / 1 محمد عن التهذيب ، 1 / 409 / 8 / 1 أحمد عن السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن الفقيه ، 1 / 10 / 13 أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء قال « لا بأس به » . 3711 - 6 الكافي ، 6 / 258 / 3 / 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن الحسين بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام شعر الخنزير يعمل به حبلا يستقى به من البئر التي يشرب منها أيتوضأ منها فقال « لا بأس به » ( 1 ) . 3712 - 7 التهذيب ، 1 / 413 / 10 / 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن النهدي عن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه

--> ( 1 ) تتمة الحديث في الكافي هكذا : وزاد فيه علي بن عقبه ، وعلي بن الحسن بن رباط قال : والشعر والصوف كله ذكي .