الفيض الكاشاني
398
الوافي
4541 - 4 الكافي ، 3 / 46 / 2 / 1 العدة عن ابن عيسى عن محمد بن إسماعيل قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال « نعم » ( 1 ) . 4542 - 5 الكافي ، 3 / 46 / 3 / 1 بهذا الإسناد عن أحمد عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولم ينزل أعليها غسل وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل قال إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر » ( 2 ) . 4543 - 6 التهذيب ، 1 / 119 / 5 / 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن حماد عن ربعي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها فلا ينزل فقالت الأنصار الماء من الماء وقال المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر لعلي عليه السّلام ما تقول يا أبا الحسن فقال علي عليه السّلام أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار .
--> ( 1 ) و ( التهذيب - 1 : 118 رقم 311 ) . ( 2 ) و ( التهذيب - 1 : 118 رقم 312 ) .