الفيض الكاشاني

397

الوافي

- 39 - باب حد الجنابة 4538 - 1 الكافي ، 3 / 46 / 1 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء التهذيب ، 7 / 464 / 70 / 1 التيملي عن ابن أسباط عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السّلام ( 1 ) قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم » . 4539 - 2 الكافي ، 6 / 109 / 2 / 1 الخمسة عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل » ( 2 ) . 4540 - 3 الكافي ، 6 / 109 / 3 / 1 العدة عن سهل وعلي عن أبيه عن البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر كملا » .

--> ( 1 ) في التهذيب . . . عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي عبد الله عليه السلام وفي المرآة والكافي مثل ما في المتن . ( 2 ) السند في الكافي هكذا : على عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري الخ « ض . ع » .