الفيض الكاشاني

383

الوافي

صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة وإذا غسلت ميتا ولا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر ولا إذا حملته » . 4501 - 14 التهذيب ، 1 / 105 / 3 / 1 المشايخ عن القمي عن محمد بن أحمد عن العبيدي عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة فقلت جعلت فداك ما الفرض منها قال غسل الجنابة وغسل من غسل ميتا والغسل للإحرام » . بيان : حمل في التهذيبين فرض غسل الإحرام على أن ثوابه ثواب غسل الفريضة وفيه بعد والأولى أن يحمل عدهما من الفرض على التأكيد . 4502 - 15 التهذيب ، 1 / 110 / 21 / 1 محمد بن أحمد عن اللؤلؤي عن أحمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « الغسل في أربعة عشر موطنا واحد فريضة والباقي سنة » . بيان : حمل في الفريضة في التهذيبين على ما ثبت وجوبه في القرآن دون السنة . 4503 - 16 التهذيب ، 1 / 373 / 35 / 1 إبراهيم بن إسحاق الأحمري ،