الفيض الكاشاني
384
الوافي
عن جماعة عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبيه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام في أي الليالي اغتسل في شهر رمضان قال « في تسع عشرة وفي إحدى وعشرين وفي ثلاث وعشرين والغسل أول الليل » قلت فإن نام بعد الغسل ؟ قال « هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك » . بيان : يعني كما أنه لا بأس بتخلل الحدث بين غسل الجمعة وبين صلاتها إذا توضأ بعده كذلك لا بأس بتخلله بين غسل الليل وصلاته إذا توضأ لا أنه يقضي غسل الليل بعد الفجر كما ظن . 4504 - 17 التهذيب ، 5 / 479 / 342 / 1 علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن غسل يوم عرفة في الأمصار فقال « اغتسل أينما كنت » . 4505 - 18 التهذيب ، 1 / 106 / 6 / 1 أحمد بن عبدون عن ابن الزبير عن التيملي عن ابن زرارة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « غسل الجنابة والحيض واحد » قال : وسألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب قال « نعم » . بيان : في صدر هذا الحديث إجمال يأتي بيانه في باب صفة الغسل إن شاء اللَّه .