الفيض الكاشاني

382

الوافي

وأريد بأوصياء الأنبياء أمير المؤمنين عليه السّلام ومن أصيب في مثلها من الوصيين وإنما عد غسل مس الميت قبل تغسيله وحين تغسيله وتكفينه واحدا لاشتراك الثلاثة في السبب وهو المس بعد البرد والإحرام يعم إحرام الحج والعمرة ويوم الزيارة أي زيارة البيت كما مر في حديث أول الباب . وغسل الجنابة فريضة أي ثابت بنص الكتاب وهو قوله تعالى « فَاطَّهَّرُوا » . 4498 - 11 التهذيب ، 1 / 117 / 41 / 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من غد وليقض الصلاة وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل » ( 1 ) . 4499 - 12 الفقيه ، 1 / 77 / 172 قال أبو جعفر الباقر عليه السّلام « الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وفيها ترجى ليلة القدر وغسل العيدين وإذا دخلت الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد ويوم الجمعة وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة وغسل الجنابة فريضة » . 4500 - 13 التهذيب ، 1 / 105 / 5 / 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن

--> ( 1 ) و ( التهذيب - 3 : 157 رقم 337 ) .