الفيض الكاشاني

339

الوافي

بيان : قال في التهذيبين يعني ليسا من السنة التي لا يجوز تركها فأما أن يكون بدعة فلا . 4420 - 31 التهذيب ، 1 / 425 / 26 / 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « عن الطست يكون فيه التماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة قال لا يتوضأ منه ولا فيه » ( 1 ) . بيان : ذكر إسناد هذا الخبر في التهذيب وأورد حديثا ثم قال وبهذا الإسناد عن إسحاق بن عمار وهو سهو بين واشتباه والصواب عن عمار كما يظهر من النظر في الإستبصار في بابي المسح على الجبائر ومس الحديد . 4421 - 32 الكافي ، 3 / 150 / 3 / 1 محمد عن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام الرجل يتوضأ وضوء الصلاة هل يجوز أن يصب ماء وضوئه في بئر كنيف فوقع عليه السّلام يكون ذلك في بلاليع » . بيان : « بلاليع » جمع بالوعة والمراد البئر الضيق الفم التي يجري فيها ماء المطر ونحوه .

--> ( 1 ) لفظة قال سقطت من الأصل وأدخلناه وفقا للتهذيب المطبوع .