الفيض الكاشاني
340
الوافي
4422 - 33 الكافي ، 3 / 70 / 4 / 1 محمد عن سلمة بن الخطاب عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن علي بن المعلى عن إبراهيم بن محمد بن حمران عن الفقيه ، 1 / 50 / 105 أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « من توضأ فتمندل كانت له حسنة وإن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوءه كانت له ثلاثون حسنة » . 4423 - 34 التهذيب ، 1 / 364 / 31 / 1 الحسين عن حماد عن حريز عن محمد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف قال « لا بأس به » . 4424 - 35 التهذيب ، 1 / 364 / 32 / 1 عنه عن عثمان عن ابن مسكان عن الحضرمي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان الثوب نظيفا » . بيان : ينبغي حمل هذه الخبرين على الرخصة وما قبلهما على الأفضل والأولى وما بعدهما على الضرورة من برد وخوف شين وشقاق ونحو ذلك . 4425 - 36 التهذيب ، 1 / 357 / 32 / 1 سعد عن موسى بن الحسن عن النخعي عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن الهاشمي قال : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ثم قال « يا إسماعيل افعل هكذا فإني هكذا أفعل » .