الفيض الكاشاني
308
الوافي
الوضوء قال « يمسح فوق الحناء » . 4351 - 13 التهذيب ، 1 / 359 / 11 / 1 عنه عن أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد عن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ويتوضأ للصلاة فقال « لا بأس أن يمسح رأسه والحناء عليه » . بيان : في التهذيبين حمل الأول على ما إذا أمكنه إيصال الماء إلى البشرة من غير مشقة والأخيرين على ما إذا تعذر ذلك والصواب أن يحكم بالأول ويؤول الثاني بما إذا أزيل الحناء وبقي لونه فإن إطلاق الحناء على لونه شائع أو بما إذا خضب بماء الحناء أو بما إذا لم يستوعب الرأس ويؤول الثالث بما إذا أمكنه إدخال اليد تحت الحناء وإيصال الماء إلى البشرة وذلك لمخالفة ظاهر الخبرين القرآن والأخبار فإن الحناء غير الرأس كما أن العمامة غيره والخف غير الرجلين .