الفيض الكاشاني
309
الوافي
- 29 - باب مقدار ماء الوضوء 4352 - 1 الكافي ، 3 / 21 / 2 / 1 النيسابوريان عن حماد عن حريز التهذيب ، 1 / 138 / 78 / 1 الأربعة عن زرارة ومحمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إنما الوضوء حد من حدود اللَّه ليعلم اللَّه من يطيعه ومن يعصيه وإن المؤمن لا ينجسه شيء إنما يكفيه مثل الدهن » . 4353 - 2 الفقيه ، 1 / 38 / 78 الحديث مرسلا مقطوعا . بيان : يعني لا ينجسه شيء من الأحداث بحيث يحتاج في إزالته إلى صب الماء الزائد على الدهن كما في النجاسات الخبثية بل يكفي أدنى ما يحصل به الجريان ولو باستعانة اليد . 4354 - 3 الكافي ، 3 / 21 / 1 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال « يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده والماء أوسع من ذلك » .