الفيض الكاشاني
307
الوافي
حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره ، وروي عنها ( 1 ) أنها قالت لأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على خفي ولم يعرف للنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم خف إلا خف أهداه له النجاشي وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقا فمسح النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم على رجليه وعليه خفاه فقال الناس إنه مسح على خفيه وعلى أن الحديث في ذلك غير صحيح الإسناد إلى هنا كلام صاحب الفقيه طاب ثراه . 4348 - 10 الكافي ، 3 / 32 / 1 / 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المريض هل له رخصة في المسح قال « لا » . بيان : يعني بالمسح المسح على الخفين . 4349 - 11 الكافي ، 3 / 31 / 12 / 1 التهذيب ، 1 / 359 / 10 / 1 محمد رفعه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال « لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء » . 4350 - 12 التهذيب ، 1 / 359 / 9 / 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء يبدو له في
--> ( 1 ) الفقيه - 1 : 48 رقم 97 .