الفيض الكاشاني

306

الوافي

الخفين ومن كان من شيعتنا فليقتد بنا وليستن بسنتنا » . 4346 - 8 الكافي ، 3 / 32 / 2 / 1 الأربعة التهذيب ، 1 / 362 / 23 / 1 الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت له هل في مسح الخفين تقية فقال ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج قال زرارة ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا » . 4347 - 9 الفقيه ، 1 / 48 / 95 قال العالم عليه السّلام « ثلاثة الحديث بدون قول زرارة » . بيان : حمله في التهذيبين على اختصاص نفي التقية فيه بنفسه كما أوله به زرارة لعلمه بأنه لا يحتاج إليها فيه أو أن المراد به تقية لا تبلغ الخوف على النفس أو المال وجوز في الإستبصار حمله على التقية في الفتوى بالمنع لأن ذلك معلوم من مذهبه ومذهب آبائه عليه السّلام . أقول ويمكن أن يحمل حديث جواز التقية فيه على ما إذا لم يتمكن من التيمم أو غسل الرجلين فإن التيمم خير من هذا الوضوء لأنه ليس بوضوء ولهذا ورد أنهم يرون وضوئهم يوم القيامة على جلود الحيوانات . ومما قلنا ظهر سر نفي التقية فيه وذلك لعدم وقوع الحاجة إليه إلا نادرا وقال في الفقيه ( 1 ) روت عائشة عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه قال : أشد الناس

--> ( 1 ) الفقيه - 1 : 48 رقم 96 .