الفيض الكاشاني
252
الوافي
مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء فقال لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء قال قلت فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا هكذا السنة » . 4214 - 15 التهذيب ، 1 / 346 / 5 / 1 الحسين عن حماد عن حريز عن الفقيه ، 1 / 63 / 140 زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه فقال يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شيء من السنة ينقض الفريضة وإن ذلك ليزيده تطهيرا » . 4215 - 16 التهذيب ، 1 / 346 / 4 / 1 سعد عن النخعي عن صفوان عن سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل قال لا ليس عليك غسل قلت فأتوضأ قال لا ليس عليك وضوء قلت فأمسح على أظفاري الماء فقال هو طهور ليس عليك مسح » . 4216 - 17 الكافي ، 3 / 37 / 13 / 1 محمد بن الحسن عن سهل عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل فقال ليس في هذا وضوء إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم اللَّه بهما عليك » .