الفيض الكاشاني

251

الوافي

بيان : إنما عبر عن نقض الوضوء بالكراهية لأن النواقض مما يستكره . 4209 - 10 الكافي ، 3 / 36 / 7 / 1 محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ( 1 ) ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء قال « لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه » . 4210 - 11 الكافي ، 3 / 36 / 8 / 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتجشأ فيخرج منه شيء أيعيد الوضوء قال « لا » . 4211 - 12 الكافي ، 3 / 36 / 9 / 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن الشحام قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القيء هل ينقض الوضوء قال « لا » . 4212 - 13 الكافي ، 3 / 37 / 10 / 1 العدة عن أحمد وأبو داود عن الحسين عن فضالة عن أبان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا قاء الرجل وهو على طهره فليتمضمض » . 4213 - 14 الكافي ، 3 / 37 / 11 / 1 النيسابوريان عن صفوان عن ابن

--> ( 1 ) ( التهذيب - 1 : 345 رقم 1009 ) .