الفيض الكاشاني
235
الوافي
بخطه « أن الماء والنار قد طهراه » . بيان : لعل المراد بالماء الماء الممزوج بالجص فيكون من قبيل رش الماء على مظنون النجاسة أو ماء المطر الذي يصيب أرض المسجد المجصص بذلك الجص وكأنه كان بلا سقف فإن السنة فيه ذلك . والمراد بالنار ما يحصل من الوقود التي يستحيل بها أجزاء العذرة والعظام المختلطة بالجص رمادا فإنها تطهر بالاستحالة والغرض أنه قد ورد على ذلك الجص أمران مطهران هما النار والماء فلم يبق ريب في طهارته فلا يرد السؤال بأن النار إذا طهرته أولا فكيف يحكم بتطهير الماء له ثانيا إذ لا يلزم من ورود المطهر الثاني تأثيره في التطهير 4188 - 30 الكافي ، 3 / 406 / 13 / 1 القمي عن التهذيب ، 2 / 358 / 16 / 1 محمد بن أحمد عن الفطحية قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتقيأ في ثوبه أيجوز أن يصلي فيه ولا يغسله قال « لا بأس به » . 4189 - 31 التهذيب ، 1 / 423 / 13 / 1 ابن محبوب عن علي بن خالد عن الفطحية قال : سألته عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل قال « لا بأس » . 4190 - 32 الفقيه ، 1 / 8 / 8 عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .