الفيض الكاشاني
236
الوافي
4191 - 33 التهذيب ، 2 / 367 / 55 / 1 عنه عن العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أيصلى فيه قال « لا بأس إلا أن ترى أثرا فتغسله » . 4192 - 34 التهذيب ، 1 / 423 / 14 / 1 عنه عن محمد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل قال « لا بأس به » . 4193 - 35 التهذيب ، 1 / 423 / 15 / 1 سعد عن محمد بن الحسين « مثل ذلك وزاد ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلى فيه » . 4194 - 36 التهذيب ، 1 / 423 / 16 / 1 عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه يغسل به الشيء يكون في ثوبه قال « لا بأس » . بيان : لعل المراد بالشيء غير القذر وأما ما مر من أنه لا يغسل بالبصاق غير الدم فمحمول على القذر كما مر 4195 - 37 التهذيب ، 1 / 350 / 25 / 1 ابن محبوب عن الفطحية قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل توضأ ثم أكل لحما أو سمكا