الفيض الكاشاني
231
الوافي
رطبة يتعدى إلى المصلي والوجه في ذلك عدم اشتراط الطهارة في مواضع الصلاة إلا بقدر ما يسجد عليه نعم يشترط أن لا يكون فيها إذا كانت نجسة رطوبة يتعدى بها النجاسة إلى ثوب المصلي أو بدنه وبناء الأخبار الآتية على هذا الأصل إن جماعة من أصحابنا اشتبه ذلك عليهم فزعموا أن الشمس تطهر الأرض والبواري . 4177 - 19 الكافي ، 3 / 392 / 23 / 1 محمد عن التهذيب ، 2 / 376 / 99 / 1 أحمد عن حماد عن حريز عن زرارة وحديد بن حكيم الأزدي قالا « قلنا لأبي عبد اللَّه عليه السّلام السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلى في ذلك الموضع فقال إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا » . بيان : لا يخفى أن في ذكر الريح مع الشمس دلالة على ما قلناه من عدم التطهر بالشمس فإنهم مجمعون على عدم تطهرها بتجفيف الريح إلا أن يقال إعانة الريح لا تنافيه . 4178 - 20 التهذيب ، 1 / 273 / 92 / 1 أحمد عن ابن بزيع قال : سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء قال « كيف تطهر من غير ماء » . بيان : هذا الحديث نص فيما قلناه من عدم تطهير الشمس للأرض .