الفيض الكاشاني
232
الوافي
4179 - 21 التهذيب ، 2 / 372 / 80 / 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر قال لا يصلى عليه وأعلم موضعه حتى تغسله وعن الشمس هل تطهر الأرض قال إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع وإن كان عين الشمس أصابته حتى يبس فإنه لا يجوز ذلك وعن الرجل يتوضأ ويمشي حافيا ورجله رطبة قال إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها وقال أما نحن فيجوز لنا ذلك لأن أرضنا مبلطة يعني مفروشة بالحصى » . 4180 - 22 التهذيب ، 1 / 272 / 89 / 1 المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن القمي عن محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن الشمس هل تطهر الأرض الحديث إلى قوله فإنه لا يجوز ذلك » . بيان : في النسخ الموثوق بها هكذا وإن كان عين الشمس أصابته بالعين المهملة والنون بأن يكون حرف الشرط للوصل وعلى هذا فهو نص فيما قلناه من عدم تطهير الشمس للأرض وربما يوجد في بعض نسخ التهذيب غير الشمس أصابه بالغين المعجمة والراء وكأنه تصحيف والبلاط كسحاب يقال للأرض المستوية