الفيض الكاشاني
219
الوافي
بيان : حمله في التهذيب على الاستحباب قال لأن الأصل في الأشياء كلها الطهارة ولا يجب غسل شيء من الثياب إلا بعد العلم بأن فيها نجاسة وقد روى هذا الراوي بعينه خلاف هذا الخبر ثم أورد الخبر الآتي . 4149 - 10 التهذيب ، 2 / 361 / 27 / 1 سعد عن أحمد عن السراد عن عبد اللَّه بن سنان قال « سأل أبي أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأنا حاضر أني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد علي فأغسله قبل أن أصلي فيه فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه » . 4150 - 11 التهذيب ، 2 / 362 / 29 / 1 أحمد عن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد عن ابن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الثياب السابرية تعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها قال نعم قال ابن عمار فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا ورداء من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة » . بيان : السابرية بالسين المهملة والباء الموحدة والراء ثياب رقاق جيدة « أخباث »