الفيض الكاشاني
220
الوافي
في بعض النسخ بالخاء المعجمة والباء الموحدة وآخرها ثاء مثلثة وضبطها صاحب التهذيب بالجيم والنون والباء أخيرا جمع جنب كذا نقل عنه الشهيد الثاني ولعل ذكر نسائهم في أثناء السؤال لأن الغزل كان من عملهن والحياكة من أزواجهن . 4151 - 12 التهذيب ، 1 / 279 / 108 / 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن الحضرمي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه قال نعم قلت قطرة من نبيذ قطر في حب أشرب منه قال « نعم إن أصل النبيذ حلال وإن أصل الخمر حرام » . 4152 - 13 الفقيه ، 1 / 248 / 751 سئل أبو جعفر وأبو عبد اللَّه عليه السّلام فقيل لهما إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أنصلي فيها قبل أن نغسلها فقالا « نعم لا بأس إنما حرم اللَّه أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه » . بيان : الودك دسم اللحم والحاكة جمع الحائك . 4153 - 14 التهذيب ، 1 / 280 / 109 / 1 ابن عيسى عن محمد البرقي عن ابن أبي عمير عن الحسن ( 1 ) بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه
--> ( 1 ) أورده جامع الرواة بعنوان الحسن في ج 1 ص 188 وأشار إلى هذا الحديث عنه وحيث إن في بعض النسخ الحسين مكان الحسن قال الظاهر أن الحسين اشتباه لعدم وجوده والصواب الحسن بن أبي ساره لوجوده وروايته عن أبي عبد الله عليه السلام وقال علم الهدى بهامش الأصل الحسن بن أبي سارة كذا في الاستبصار مكبرا وهو الصحيح « ض . ع » .