الفيض الكاشاني
218
الوافي
التهذيب ، 1 / 279 / 107 / 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن الحسين بن المبارك عن زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال يهراق المرق أو تطعمه أهل الذمة أو الكلب واللحم اغسله وكله قلت فإنه قطر فيه دم قال الدم تأكله النار إن شاء اللَّه قلت فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال فقال فسد قلت أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم قال نعم فإنهم يستحلون شربه قلت والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك قال فقال أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي » . 4147 - 8 الكافي ، 6 / 427 / 1 / 1 محمد عن التهذيب ، 1 / 283 / 117 / 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخل أو كامخ أو زيتون قال إذا غسل فلا بأس وعن الإبريق يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء قال إذا غسل فلا بأس وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث مرات سئل يجزيه أن يصب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات » . 4148 - 9 التهذيب ، 2 / 361 / 26 / 1 علي بن مهزيار عن فضالة عن عبد اللَّه سنان قال « سأل أبي أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله قال « لا يصلي فيه حتى يغسله » .