الفيض الكاشاني
175
الوافي
- 17 - باب المذي وأخويه 4034 - 1 الكافي ، 3 / 54 / 5 / 1 محمد عن البرقي عن الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المذي يصيب الثوب قال ليس به بأس » . بيان : قال في الفقيه وهي أربعة أشياء يعني ما يخرج من الإحليل المني والمذي والوذي والودي فأما المني فهو الماء الدافق الغليظ الذي يوجب الغسل والمذي ما يخرج قبل المني والوذي ما يخرج بعد المني على أثره والودي ما يخرج على أثر البول لا يجب في شيء من ذلك الغسل ولا الوضوء ولا غسل الثوب ولا غسل ما يصيب الجسد منه إلا المني . أقول وسيأتي في هذا المعنى حديث في أبواب الوضوء إن شاء اللَّه . 4035 - 2 الكافي ، 3 / 39 / 1 / 1 الأربعة عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع الصلاة ولا تنقض الوضوء وإن بلغ عقبيك فإنما ذلك بمنزلة النخامة وكل شيء يخرج منك بعد الوضوء فإنه من