الفيض الكاشاني
176
الوافي
الحبائل ( 1 ) أو من البواسير وليس بشيء فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره » . بيان : الأظهر أن المراد بالوضوء ثانيا الاستنجاء أو من البواسير أي إن خرج من الدبر 4036 - 3 الكافي ، 3 / 39 / 3 / 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن العجلي قال : سألت أحدهما عليه السّلام عن المذي فقال لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق » . 4037 - 4 الكافي ، 3 / 40 / 4 / 1 الأربعة عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ فقال لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه إنه لم يخرج من مخرج المني إنما هو بمنزلة النخامة » . 4038 - 5 الكافي ، 3 / 54 / 6 / 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن عنبسة بن مصعب قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « كان علي عليه السّلام لا يرى في المذي وضوء ولا غسل ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر » . 4039 - 6 الكافي ، 3 / 39 / 2 / 1 محمد عن ابن عيسى
--> ( 1 ) قوله « من الحبائل » جمع حبال وهو عرق الذكر والمقصود أن المذي وأمثاله مترشحة من العروق والغدد كالمعاء والمثانة والنجاسة لتك الفضلات المجتمعة في المخازن « ش » .