الفيض الكاشاني
164
الوافي
4007 - 11 الفقيه ، 1 / 72 / 167 الحديث مرسلا مقطوعا . 4008 - 12 الكافي ، 3 / 406 / 9 / 1 التهذيب ، 2 / 359 / 20 / 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ، قال « إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى فيه » . الكافي ، وإن كان لم يعلم فليس عليه إعادة ( ش ) وإن كان يرى أنه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء » . 4009 - 13 التهذيب ، 2 / 360 / 23 / 1 سعد عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم قال يعيد إذا لم يكن علم » . بيان : قال في التهذيب يعني إذا لم يكن علم حال الصلاة وقد سبقه العلم به وفيه بعد والظاهر أنه سقط لفظة لا في لا يعيد من قلم النساخ 4010 - 14 التهذيب ، 2 / 202 / 92 / 1 الصفار عن الزيات عن