الفيض الكاشاني
165
الوافي
وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة فقال « علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصلاة إذا علم » . بيان : قال في التهذيبين قوله علم به أو لم يعلم المراد به حال قيامه إلى الصلاة بعد أن يكون سبقه العلم فإذا لم يسبقه العلم لم تجب الإعادة . وفيه بعد والأولى أن يحمل هذا الكلام على الاستفهام . 4011 - 15 التهذيب ، 1 / 423 / 18 / 1 ابن محبوب عن أحمد التهذيب ، 2 / 360 / 24 / 1 سعد عن أحمد عن السراد عن العلاء قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصيب ثوبه الشيء فينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة فقال لا يعيد قد مضت صلاته وكتبت له » . بيان : نسبه في التهذيب إلى الشذوذ وحمل الإعادة على الاستحباب ممكن وإنما أوردنا هذا الخبر في هذا الباب لنوفق بينه وبين ما أثبتناه مع أنا لم نجد له محلا آخر أوفق به منه . 4012 - 16 التهذيب ، 1 / 421 / 8 / 1 الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني