الفيض الكاشاني
137
الوافي
- 13 - باب التطهير من البول إذا أصاب الجسد أو الثوب 3944 - 1 الكافي ، 3 / 55 / 1 / 1 محمد عن التهذيب ، 1 / 249 / 1 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره » . بيان : يكفي في تعدد صب الماء على الجسد تعدد وروده على المحل كله ولا يشترط فيه تخلل الانقطاع وأما تعدد الغسل في الثوب فلا بد فيه من تخلل غمز أو عصر بين الغسلتين وربما يحتاج في الصب على الجسد من دلك إذا كان جافا متراكما وذاك حديث آخر لأنه لا يعتبر ذلك في تعدد الصب وإنما يصب على الجسد مرتين ويغسل الثوب مرتين لأنه بالأولى يزال العين فيتغير بها الماء وينجس إذا قل . وبالثانية يطهر المحل من ملاقاته للماء المتغير الممزوج بالبول وغسالتها طاهرة وإنما يكتفى في بول الصبي بالمرة لرقته وعدم انفعال الماء به في الأولى وكذا في الاستنجاء يكتفي بالمرة كما مر إذا كان مقدار الماء مثلي ما على الحشفة من البلل