الفيض الكاشاني
138
الوافي
بل مثله كما يأتي إذ لا يغلب عليه البول لينفعل منه وإن كان خلاف الاحتياط لإرسال ما يأتي . 3945 - 2 الكافي ، 3 / 20 / 7 / 1 بهذا الإسناد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين » . 3946 - 3 الكافي ، 3 / 20 / 7 / 1 وروي « أنه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره » . 3947 - 4 الكافي ، 3 / 21 / 7 / 1 وروي « أنه [ ماء - خ ل ] ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك » . بيان : هذا إذا كان رطبا طريا كما يكون على رأس الحشفة حين الفراغ وأما إذا كان جافا متراكما فلا بد من تعدد الصب والدلك في البين ليزول العين . 3948 - 5 التهذيب ، 1 / 35 / 33 / 1 سعد عن ابن عيسى ويعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « يجزي من البول أن يغسله بمثله » . 3949 - 6 التهذيب ، 1 / 251 / 8 / 1 المشايخ عن الصفار عن أحمد عن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته عن البول يصيب الثوب قال « اغسله مرتين » .