الفيض الكاشاني
132
الوافي
3933 - 29 التهذيب ، 1 / 355 / 21 / 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن طهور المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء إنها إن استنجت اعتقرت هل لها رخصة أن توضأ من خارج وتنشفه بقطن أو بخرقة ؟ قال « نعم لتنقي من داخل بقطن أو بخرقة » . بيان : العقرة بالفتح والضم العقم وعدم الإنتاج أن توضأ من خارج يعني تنظف ما ظهر بالماء وتنشف ما بطن بغيره يعني في البول لموضع الضرورة . 3934 - 30 التهذيب ، 1 / 209 / 8 / 1 المشايخ عن سعد عن ابن عيسى عن الحسين التهذيب ، 1 / 49 / 83 / 1 المشايخ عن محمد عن أحمد عن الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « لا صلاة إلا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم أما البول فلا بد من غسله » . 3935 - 31 التهذيب ، 1 / 50 / 86 / 1 الحسين عن القاسم عن أبان عن العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال « يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء » .