الفيض الكاشاني
133
الوافي
3936 - 32 التهذيب ، 1 / 46 / 68 / 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد عن علي بن حديد والتميمي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما » . بيان : العجان بالكسر الدبر ولعل الاكتفاء بمسح الرجلين بالتراب دون الغسل فيما إذا وطأ بهما الأرض حافيا إلى الخلاء ونحوه وتأتي فيه أخبار 3937 - 33 التهذيب ، 1 / 45 / 65 / 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن زرارة عن عيسى بن عبد اللَّه عن أبيه عن جده عن علي عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء » . بيان : المجرور في بها يعود إلى أداة الاستنجاء المدلول عليها بالقرينة . 3938 - 34 التهذيب ، 1 / 45 / 66 / 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل ينسي أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار قال إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة وعن الرجل يخرج منه