الفيض الكاشاني

189

الوافي

1795 - 5 الكافي ، 2 / 387 / 12 / 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قول اللَّه تعالى « وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ » قال من ترك العمل الذي أقر به قلت فما موضع ترك العمل حتى يدعه أجمع قال « منه الذي يدع الصلاة متعمدا لا من سكر ولا من علة » . بيان : لعل المراد من السؤال استعلام أول ما يوجب الدخول في الكفر من ترك العمل حتى يترك العمل كله فينتهي في الكفر وذلك لأن من المعلوم أنه ليس ترك كل عمل مما يوجب الكفر ويحتمل أن يكون المراد استعلام مطلق العمل الذي تركه يوجب الكفر ويكون قوله حتى يدعه أجمع استفهاما آخر يعني أهو ترك الأعمال أجمع فأجاب عليه السّلام بأنه « قد يكون ترك بعض الأعمال كالصلاة » . 1796 - 6 الكافي ، 2 / 386 / 9 / 1 علي عن الاثنين قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : وسئل ما بال الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلاة قد سميته كافرا وما الحجة في ذلك فقال إن الزاني إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها وذلك أن الزاني لا يأتي المرأة إلا وهو مستلذ لإتيانه إياها قاصدا إليها وكل من ترك الصلاة قاصدا إليها فليس يكون قصده بتركها اللذة فإذا نفيت ( 1 ) اللذة وقع الاستخفاف فإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر قال :

--> ( 1 ) نفينا خ ل .