الشيخ المنتظري

60

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية

والظاهر من جعل صفو المال قسيماً للأنفال عدم كونه منها وإن كان بحكمها ولكن مرّ عن المنتهى عدّه منها . 13 - وفي سنن البيهقي بسنده عن ابن عباس في خطاب رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لوفد عبد القيس ، قال : " آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع ; آمركم أن تشهدوا أن لا إله إلاّ اللّه تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتعطوا من المغنم سهم اللّه - عزّ وجلّ - والصفي . " ( 1 ) 14 - وفيه أيضاً بسنده عن عامر الشعبي ، قال : " كان للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سهم يدعى سهم الصفي إن شاء عبداً ، وإن شاء أمة ، وإن شاء فرساً يختاره قبل الخمس . " ( 2 ) 15 - وفيه أيضاً بسنده عن عائشة قالت : " كانت صفية من الصفي . " ( 3 ) إلى غير ذلك من الروايات . ولم يكن الصفي للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلا لأنه كان إمام المسلمين وقائدهم في عصره ، وحيث إن الإمامة لا تتعطل أصلا بحسب حكم العقل والشرع فلا تتعطل حقوقها وشؤونها كما مرّ . وقد مرّ في طي أبحاثنا أن ما للإمام من الأنفال والصفايا انما تكون للإمام بما هو إمام أي لمنصب الإمامة لا لشخص الإمام ، نعم سدّ حاجات الشخص وخلاته أيضاً من أهمّ مصالح الأمّة . ولا يتعين أن يكون الصفي دائماً لشخص الإمام ، بل ربما يجعل في المتاحف وبيوت الأموال العامة رصيداً للعُملة وذخراً لمستقبل الأمة كالجواهر النفيسة الثمينة التي لاتقبل التقسيم غالباً ويكون إيثار البعض بها موجباً للتبعيض والفتنة فلا محالة تحفظ في المتاحف والبنوك أو يستفيد منها الإمام الذي هو مقبول الأمّة . ويظهر من الأخبار التي مرّت أن الصفي قسيم للأنفال ، ولكن لو فرض إطلاق

--> 1 - سنن البيهقي 6 / 303 ، كتاب قسم الفيء والغنيمة ، باب سهم الصفيّ . 2 - سنن البيهقي 6 / 304 ، كتاب قسم الفيء والغنيمة ، باب سهم الصفيّ . 3 - سنن البيهقي 6 / 304 ، كتاب قسم الفيء والغنيمة ، باب سهم الصفيّ .