الشيخ المنتظري

11

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية

" قد أجمع المسلمون كافة على إيجاب الزكاة في تسعة أشياء : الإبل والبقر والغنم ، والذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، واختلفوا فيما زاد على ذلك . " ( 1 ) 3 - وقال في المختلف : " قال ابن الجنيد : تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كلّ ما دخله القفيز من حنطة شعير وسمسم وأرز ودخن وذرة وعدس وسُلت وسائر الحبوب ومن التمر الزبيب . والحق الاستحباب فيما عدا الأصناف الأربعة . " ( 2 ) 4 - وفيه أيضاً : " اختلف علماؤنا في مال التجارة على قولين فالأكثر قالوا بالاستحباب وآخرون قالوا بالوجوب . " ( 3 ) 5 - وفي الفقه على المذاهب الأربعة : " الأنواع التي تجب فيها الزكاة خمسة أشياء : الأول : النعم وهي الإبل والبقر الغنم . . . ولا زكاة في غير ما بيناه من الحيوان فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير والفهد الكلب المعلَّم ونحوها إلاّ إذا كانت للتجارة . . . الثاني : الذهب والفضة ولو غير مضروبين . الثالث : عروض التجارة . الرابع : المعدن والركاز . الخامس : الزروع والثمار ولا زكاة فيما عدا هذه الأنواع الخمسة . " ( 4 ) 6 - وفيه أيضاً : " جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة في الأوراق المالية لأنها حلّت محلّ الذهب والفضة في التعامل ، ويمكن صرفها بالفضة بدون عسر ، فليس من المعقول أن يكون لدى الناس ثروة من الأوراق المالية ويمكنهم صرف نصاب الزكاة منها بالفضة ولا يخرجون منها زكاة ، ولذا أجمع فقهاء ثلاثة من الأئمة على وجوب الزكاة فيها ، وخالف الحنابلة فقط . " ( 5 )

--> 1 - التذكرة 1 / 205 . 2 - المختلف / 180 . 3 - المختلف / 179 . 4 - الفقه على المذاهب الأربعة 1 / 596 . 5 - الفقه على المذاهب الأربعة 1 / 605 .